الأربعاء، 9 نوفمبر 2022

الاجراءات المتبعة امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية

الاصول المتبعه امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية 

 الاجراءات المتبعة امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية
 الاجراءات المتبعة امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية

\التمييز:
مفهومة /
لغة : الفرز .


اصطلاحا : هو طريق طعن خاص بالخصوم غير عادي لان المشرع حدد له اسباب معينة حصرا يتعين على الخصم الارتكاز عليها عند طعنه بالاحكام او القرارات , مبيناً المخالفة القانونية ومن دون اعادة طرح القضية مجددا , والاصل ان هذا الطعن ينظر من قبل محكمة التمييز الاتحادية واستثناءا وفي بعض الحالات ينظر من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية , حيث يقتصر بحثها في ان حكم القانون هل طبق تطبيقا سليما من قبل محكمة الموضوع على وقائع الدعوى ام لا , لانها محكمة قانون , ولا تبحث في الوقائع مجددا كونها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي , فاذا وجدت الحكم او القرار موافقا للقانون صدقته والا نقضته .


ومحكمة التمييز الاتحادية تقع في قمة الهرم القضائي المدني حيث تراقب الاحكام والقرارات الصادر من محاكم الدرجة الثانية والاولى من جهة مطابقتها للقانون , فتقوم بتقويم المخالف , وتقرير القواعد القانونية الصحيحة . 


وتكون المبادئ القانونية التي تتبناها في قراراتها لها قيمة واقعية تتعدى نطاق الدعوى التي صدرت فيها , حيث ان القضاة يلتمسون من القرارات التمييزية ما ينطبق على وقائع الدعوى المعروضة عليهم فيتبعوه , وكذلك المحامون يبحثون في القرارات التمييزية فيما يدعم موقف موكله فيقدمه للمحكمة بغية كسب الدعوى .

نطاقه /
أ‌- من حيث الاحكام والقرارات :
لقد نص صدر المادة ( 203) مرافعات على ( للخصوم ان يطعنوا تمييزا , لدى محكمة التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او محاكم البداءة او محاكم الاحوال الشخصية , ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة ,..) .


كما نصت المادة (216) مرافعات على ( یجوز الطعن بطریق التمییز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عریضة الدعوى او بوقف السیر في الدعوى واعتبارھا مستأخرة حتى یفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحید دعویین مرتبطتین او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القیمي او المكاني او قرار رد طلب تصحیح الخطا المادي في الحكم او قبوله ،وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين ...) .

1) اختصاص محكمة التمييز الاتحادية /
تختص محكمة التمييز الاتحادية في نظر ما يلي :
1. الطعن تمييزا في الإحكام الصادرة من محاكم الاستئناف .
2. الطعن تمييزا في الإحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى .
3. الطعن تمييزا في الإحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أخيرة والتي نصت القوانين الخاصة على تمييزها امام محكمة التمييز الاتحادية وهي :


أ‌. الاحكام الصادرة بتصفية الوقف الذري .
ب‌. الاحكام الصادرة وفق قانون هيأة دعاوى الملكية .
ت‌. الاحكام الصادرة بتنفيذ الحكم الاجنبي .

4. الطعن تمييزا في الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية والمواد الشخصية .
5. الاحكام والحجج التي هي بمثابة حكم المميزة وجوبا بموجب المادة ( 309) مرافعات وهي :
أ‌- الاحكام الصادرة على بيت المال ( وزارة المالية ) .
ب‌- الاحكام الصادرة على الاوقاف .
ت‌- الاحكام الصادرة على الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين ا واو غيرهم من ناقصي الاهلية.
ث‌- الاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج .
ج‌- حجج استبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية .

6. الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف المبينة في الفقرة (1) من المادة 216 .
7. الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من مجالس النقابات .
8. الطعن تمييزا في قرارات التعويض الصادرة بموجب قانون التأمين الالزامي.
9. وهناك اختصاصات اخرى لمحكمة التمييز لا يسع المقام لذكرها .

2) اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية /
تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في نظر ما يلي :
1. الطعن تمييزا في الأحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة أخيرة .
2. الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محكمة البداءة والتي تنص القوانين الخاصة على تمييزها امام محكمة الاستئناف وهي :
أ‌- الاحكام الصادرة وفق القرار 1198 لسنة 1977 المعدل .
ب‌- الاحكام الصادرة وفق قانون الاستملاك .

3. الطعن تمييزا في القرارات الآتية هي :
أ‌- القرارات الصادرة من محاكم البداءة او الاحوال الشخصية المبينة في الفقرة (1) من المادة 216.
ب‌- القرارات الصادرة من لجنة تثبيت الملكية وفق المادة 50 من قانون التسجيل العقاري.
ت‌- القرارات الصادرة من اللجنة المشكلة وفق القرار 527 لسنة 1985والخاص بتجاوز عقار على عقار
ث‌- القرارات الصادرة من المنفذ العدل وفق المادة 122 من قانون التنفيذ .
ج‌- القرارات الصادرة من مدراء رعاية القاصرين بالموافقة او الرفض لبيع او شراء أموال القاصرين وفق المادة (58) من قانون رعاية القاصرين .

ب‌- من حيث الاسباب :
لقد نصت المادة ( 203) مرافعات على ( .... وذلك في الاحوال الاتية :1. اذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او عيب في تأويله . 2. اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص . 3. اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم . 4. اذا صدر حكم يناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات .5. اذا وقع في الحكم خطأ جوهري ويعتبر الخطأ جوهريا :
اذا اخطأ الحكم في فهم الوقائع , او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى , او فصل في شئ لم يدع به الخصوم , او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ماهو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية ). ويتضح من هذا النص ان اسباب الطعن بطريق التمييز وان جاء بها المشرع على سبيل الحصر الا ان هذه الاسباب هي عناوين كلية تنطبق على موارد عديدة وكثيرة , والاسباب هي :
1) مخالفة القانون /
القانون بمعناه العام هو الشامل لكافة التشريعات سواء كان دستور او قانون او نظام او تعليمات , ومصادر الحكم المبينة في المادة (1) من القانون المدني وهي العرف ومبأدئ الشريعة الاسلامية وقواعد العدالة واحكام الفقه والقضاء , ويجب على المحكمة العمل بها ترتيبيا لا تخيريا .
والمراد من مخالفة القانون هو مباينة الحكم الصادر من المحكمة للحكم الذي نص عليه القانون بمعناه العام , ويشترط في المخالفة ان تكون مؤثرة في الحكم اذا ليس كل مخالفة توجب نقضه , وسواء تم تنبيه المحكمة لهذه المخالفة من قبل الخصوم ام لا , لانه يفترض فيها ان تكون ملمة الماما كافيا بالقانون . ومن اوضح مصاديق مخالفة القانون هي :
أ‌. الخطأ في تطبيق القانون : 
1. تارة يكون بتطبيق قاعدة قانونية لا وجود لها على الواقعة المعروضة فيكون حكم المحكمة لا سند له القانون كما اذا حكمت برد البدل المقبوض بالعقد الباطل مقوما بالذهب ومن دون وجود نص قانوني يقضي بذلك .


2. واخرى يكون بتطبيق قاعدة قانونية موجودة على واقعة لا تنطبق عليها , كما اذا كان التكييف الصحيح للدعوى هو المطالبة بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية فكيفته المحكمة على انه تعويض عن المسؤولية العقدية وردت الدعوى شكلا لعدم وجود انذار , او اذا استمعت المحكمة للبينة الشخصية لاثبات التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينار من دون وجود اتفاق على ذلك , ومن دون وجود مانع مادي او ادبي , ومن دون وجود مبدأ الثبوت بالكتابة .


3. وثالثة يكون بتطبيق قاعدة قانونية موجودة على واقعة تنطبق عليها ولكن التطبيق يكون بصورة مغايراً للحكمة من تشريعها , كما اذا اعتبرت المحكمة تبليغ المدعى عليه باطلا لعدم بيان ساعة التبليغ بموجب المادة (19) مرافعات مخالفة بذلك الحكمة من التبليغ هو اخطار المدعى عليه بوجود دعوى عليه وهو حاصل باستلامه لورقة التبليغ وتوقيعه عليها .

ب‌. العيب في تأويل القانون هو خطأ المحكمة في تفسير نص قانوني مجمل واستنباط معنى غير المعنى الذي قصده المشرع وتطبيقه على الواقعة المعروضة , وهذا الامر نادر الوقوع لقلة النصوص القانونية الغامضة .
وهذا يعني ان مخالفة القانون هو سبب من اسباب الطعن تمييزا بالفصل الموجب لنقضه .

2) مخالفة قواعد الاختصاص /

قواعد الاختصاص هي مجموعة القواعد القانونية التي تعين الجهة المختصة في نظر موضوع الطلب والبت فيه , وقد استقر الفقه والقضاء على ان الاختصاصين الوظيفي والنوعي هما من النظام العام بعكس الاختصاص المكاني فهو ليس من النظام العام , ولكن الصحيح ان كافة قواعد الاختصاص سواء كانت وظيفي او نوعي او مكاني هي قواعد من النظام العام ويترتب على مخالفتها انعدام ما يصدر من المحكمة في الطلب القضائي وهي قاعدة عامة واصل موضوعي ويستثنى من هذا الأصل أنه في الدعاوى والطلبات المستعجل يكون التمسك بعدم الاختصاص المكاني من حق المتقاضيين فقط استنادا للمادة 74 مرافعات والتي تنص (( الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إبداءه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه )) أي اذا لم يتم الدفع به فان مخالفة قواعد الاختصاص المكاني لا تعدم الفصل الصادر منهما , والشاهد على ذلك أمران هما :


أ‌. موارد الاختصاص التعيني المستكشفة من عبارات المشرع التي ساقها في مطلع كل نص يتعلق بالاختصاص بما فيها الاختصاص المكاني مثل كلمة ( تقام , يجب , تختص ..) في قانون المرافعات والقوانين الخاصة كقانون الاستملاك في المادة (10) والتي تنص ( على المستملك تقديم طلب الاستملاك الى محكمة بداءة موقع العقار ..) وقانون الولادات والوفيات في الفقرة (1) من المادة ١٦ التي تنص (تسجل السلطة الصحية المختصة الولادات والوفيات التي لم تصدر بها شهادة، استنادا الى حجة او قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية التي كان يقيم ولي المولود او المتوفى اقامة دائمة في منطقتها) فان هذه العبارات تدل جزما على وجوب التقيد بالاختصاص المكاني لان قاعدة ((أعمال الكلام أولى من إهماله )) هي أصل من الأصول العقلائية المتبعة في المحاورات العرفية .
ب‌. اعتبار المشرع الحجج الصادرة من القضاء ألولائي كالقسامات الشرعية على خلاف الاختصاص المكاني باطلة بموجب الفقرة (1) من المادة (305) مرافعات والتي تنص ( تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى )) .

والدفع بعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي هو دفع من النظام العام يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى امام محكمة التمييز بموجب الفقرة (3) من المادة (309) مرافعات , حيث ان مخالفة قواعد هذين الاختصاصين توجب انعدام الفصل الصادر في الطلب القضائي , حيث ان الطعن بالفصل المعدوم يوجب على المحكمة التي تنظره امور ثلاثة هي :

اولا/ الكشف عن انعدام الفصل . 

ثانيا / رد الطعن شكلا لان الطعن يرد على الفصل الموجود لا المعدوم . 

ثالثا / احالة الطلب القضائي سواء كان دعوى او طلب مستعجل او طلب ولائي الى المحكمة المختصة للفصل فيه وفق القانون بموجب الفقرة (1) من المادة (212) مرافعات .


واما الدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا رفضته محكمة الموضوع , جاز للدافع التمسك به عند الطعن تمييزا ويكون سببا من اسباب النقض .

ومن هذا يتضح ان مخالفة قواعد الاختصاص تعني مخالفة القانون لانه هو الذي ينظم قواعد الاختصاص فيرجع هذا السبب الى السبب الاول .

3) الخطأ في الاجراءات الاصولية المؤثر في صحة الحكم /
الاجراءات الاصولية هي القواعد القانونية المستقاة من القوانين الاجرائية كقانون المرافعات ومن سيرة القضاء المتمثلة بمبادئ محكمة التمييز الاتحادية كتقرير حالات الفصل المعدوم , وتقرير حالات اضافة الدعوى للتركة ...الخ , وهذه الاجراءات على نوعيين هي :

أ‌. اجراءات جوهرية : 

وهي التي تتعلق بالنظام العام ومخالفتها توجب انعدام الفصل القضائي , سواء تمسك بها الخصوم امام محكمة الموضوع ام لم يتمسكوا بها , كما اذا نظرت المحكمة الدعوى وفصلت فيها من دون تسديد الرسم القانوني عنها أي انها حكمت في دعوى غير مقامة , او تشكل محكمة الاستئناف من قاضيين بدلاً من ثلاثة .
ب‌. اجراءات غير جوهرية : 
وهي التي لا تتعلق بالنظام العام ومخالفتها توجب نقض الفصل بشرط الدفع بها من الخصوم امام محكمة الموضوع ورفض المحكمة لها , كالدفع ببطلان التبليغات القضائية , او اجراء المحكمة المعاينة على العقار بصحبة خبير غير مختص بموضوع الكشف .
وهذا يعني ان مخالفة الاجراءات الاصولية هي سبب من اسباب الطعن بالفصل تمييزا الموجب للكشف عن انعدامه او لنقضه, وهذا السبب خاص بالقوانين الإجرائية لا الموضوعية , وان مخالفة الإجراءات الاصولية تعني مخالفة القانون لانه هو الذي ينظم هذه الإجراءات فيرجع هذا السبب الى السبب الاول ايضا .

4) تناقض الحكمان /
هو التنافي بين منطوقي الحكمين المتحدين موضوعا وسببا واطرافا بحيث يقتضي احدهما غير ما يقتضيه الاخر , كما اذا صدر الحكم الاول لصالح المدعى عليهم ثم صدر الحكم الثاني لصالح المدعي , ويشترط لتحقق هذا السبب اربعة شرائط هي :
أ‌. اتحاد الدعوتين في الخصوم والموضوع والسبب .
ب‌. ان يصدر في الدعوتين حكمان متنافيان , وهذا التنافي يمنع من تنفيذهما .
ت‌. ان يكون الحكم الاولى حائزا على درجة البتات .
ث‌. ان يكون الحكم الثاني غير مكتسب الدرجة القطعية , لان هذا الحكم اذا كان باتا ايضا فلا يجوز الطعن فيه تمييزا, بل يجوز للخصوم وللمنفذ العدل ان يطلب ترجيح احدهما بموجب المادة ( 217) مرافعات.

فيطعن في الحكم الثاني تمييزا لتناقضه مع الحكم الاول سواء دفع الطاعن بحجية الحكم الاول امام محكمة الموضوع ام لم يدفع , لان ما سبق الفصل فيه لا يجوز الفصل فيه مرة اخرى , حيث ان حجية الامر المقضي به الثابتة للحكم الاول هي من النظام العام , وهذه الحجية يجب احترامها لان في اهدارها تأبيد للمنازعات وعدم استقرار الحقوق بيد اصحابها , ويعتبر الحكم الاول مطروحا على محكمة التمييز بقوة القانون حتى تتثبت من اتحاد الخصوم والموضوع والسبب والتناقض بين الحكمين , وان تناقض الحكمان تعني مخالفة القانون لانه حرم الفصل فيما سبق الفصل فيه فيرجع هذا السبب الى السبب الاول ايضا.

5) الخطأ الجوهري /
الاصل في رقابة محكمة التمييز تكون على الاحكام والقرارات المخالفة للقانون ولا رقابة لها على وقائع الدعوى , لان محكمة الموضوع تستقل في تحصيل فهم الواقع وتنزل حكم القانون عليه , كتقدير المحكمة للشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية وترجيح شهود المدعي على شهود المدعى عليه او بالعكس بموجب (182) اثبات , و كاستنباط المحكمة للقرائن القضائية في حدود ما يجوز اثباته بالشهادة بموجب المادة (102) اثبات , فانهما من وقائع الدعوى التي تختص بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها , واستثناءا من هذا الاصل فان القانون اعطى لمحكمة التمييز السلطة في مراقبة بعض الوقائع التي يعد الخطأ فيها مخالفة قانونية , وهذه الوقائع ادرجها المشرع تحت سبب الخطأ الجوهري , وان العناوين المدرجة تحت هذا السبب هي اولا عناوين كلية لها مصاديق عديدة , وثانيا ان بعض هذه العناوين ما يتعلق بمخالفة القانون والبعض الاخر يتعلق بمخالفة الواقع الذي يرجع الى مخالفة القانون وهي كما يلي :
أ‌. الخطأ في فهم الوقائع :
التكيف القانوني للدعوى وان تعلق بالوقائع الا انه مرتبط ارتباطا وثيقا بالقانون من خلال تحديد المواد القانونية التي تحكم الدعوى , فاذا اخطأت المحكمة في تكييف الدعوى او في عنصر من عناصرها فقد اخطأت في تطبيق المادة القانونية الواجبة الانطباق , وهذا يعني ان تكييف الدعوى هو مسألة قانونية وان تعلقت بالوقائع , وان خطأ المحكمة في فهم الوقائع يعد خطأ جوهريا يوجب الطعن بالحكم تمييزا .

ب‌. اغفال الفصل في جهة من جهات الدعوى :
بعد اكمال المحكمة لتحقيقاتها في الدعوى يجب عليها الفصل في كل جهة من جهاتها , فاذا اثبت المدعي دعواه وان له بذمة المدعى عليه مبلغ من المال , واحدث المدعى عليه دعوى متقابلة واثبت ان له بذمة المدعي مبلغ من المال , فيجب على المحكمة حينها اجراء المقاصة القضائية بين الدينين فاذا حكمت للمدعي واغفلت الدعوى المتقابلة التي احدثها المدعى عليه فانها ارتكبت خطاءاً جوهريا يوجب الطعن بالحكم تمييزا , وهذا يعني ان اغفال الفصل في جهة من جهات الدعوى مسألة قانونية وان تعلقت بالوقائع لان القانون اوجب على المحكمة الفصل في الدعوى بجميع جهاتها بموجب الفقرة (1) من المادة (72) مرافعات .

ت‌. الفصل في شئ لم يطالب به الخصوم :
بعد اكمال المحكمة لتحقيقاتها في الدعوى يجب عليها الفصل في طلبات الخصوم ولا يحق لها الفصل في شئ اخر لم يطلبوه , واذا ما فصلت المحكمة في شئ لم يتم المطالبة به فانها قد ارتكبت خطأ جوهريا يوجب الطعن بالحكم تمييزا , كما اذا طلب المدعي بمنع معارضة المدعى عليه له في ارضه فحكمت المحكمة برفع التجاوز وتسليم العقار خاليا من الشواغل , والفصل في شئ لم يطالب به الخصوم هي مسألة قانونية وان تعلقت بالوقائع لان القانون اوجب على المحكمة الفصل في طلبات الخصوم حصرا لان القضاء المدني هو قضاء مطلوب وليس تلقائي التحرك بموجب مفهوم ذيل الفقرة (2) من المادة (59) مرافعات .

ث‌. الفصل بأكثر مما طلبه الخصوم :
بعد اكمال المحكمة لتحقيقاتها في الدعوى يجب عليها الفصل في طلبات الخصوم من دون زيادة , واذا ما فصلت في شئ زائد على طلباتهم فانها قد ارتكبت خطا جوهريا يوجب الطعن بالحكم تمييزا , كما اذا طلب المدعي الزام المدعى عليه بمبلغ مليون دينار واثناء المرافعة اقر باستلامه لنصف مبلغ الدين , الا ان المحكمة الزمت المدعى عليه بمبلغ مليون دينار واغفلت الاقرار الصادر من المدعي , والفصل بأكثر مما طلبه الخصوم هي مسألة قانونية وان تعلقت بالوقائع لان القانون اوجب على المحكمة الفصل بطلبات الخصوم دون زيادة بموجب مفهوم الفقرة (3) من المادة (59) مرافعات .

ج‌. الفصل على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم :
ان تفسير المستندات والادلة المقدمة من الخصوم وتقدير قيمتها الاثباتية وان كان مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها , الا ان الفصل في الدعوى على خلاف دلالة الاوراق والمستندات من دون بيان الاسباب التي دعت المحكمة الى طرحها وعدم الاخذ بها يعد خطأ جوهريا يوجب الطعن بالحكم تمييزا , وهو مسألة قانونية وان تعلقت بالوقائع لان القانون اوجب على المحكمة بيان الاسباب عند طرحها للمستندات والاوراق وعدم الاخذ بها بموجب المادة (155) مرافعات والمادة (17) اثبات .

ح‌. التناقض في منطوق الحكم :
هو التنافي في فقرات منطوق حكم واحد , بحيث تقتضي احدهما غير ما تقتضيه الاخرى , كما اذا قضت الفقرة الاولى برد دعوى المدعي , والفقرة الثانية قضت باجابتها , مما يستحيل تنفيذ هذا الحكم للتناقض الصريح في منطوقه , وهذا يعد خطأ جوهريا يوجب الطعن بالحكم تمييزا , والتناقض في منطوق الحكم مسألة قانونية لان القانون اوجب على المحكمة ان يكون حكمها متناسقا ومرتبا وان تدل الاسباب الواقعية على المنطوق بموجب المادة (159) مرافعات .

خ‌. الحكم الذي لم تجتمع فيه شرائطه القانونية :
يجب على المحكمة عند اصدارها للحكم ان يكون حكمها مستوفيا لشرائطه القانونية واهم هذه الشرائط هي ( اسماء الخصوم واسماء وكلائهم , خلاصة الادعاء وعرض الادلة , تسبيب الاحكام , منطوق الحكم , مصاريف الدعوى , توقيع الحكم ) واذا ما اغفلت المحكمة هذه الشرائط عمد او سهوا فانها قد ارتكبت خطأ جوهريا يوجب الطعن بالحكم تمييزا , وعدم ذكر شرائط الحكم هي مسألة قانونية لان القانون اوجب هذه الشرائط بموجب المادتين (160و162) مرافعات , وقد جرت سيرة القضاء على ان الحكم الذي لم يستوفي خصوص شرائط ( التوقيع , اسماء الخصوم , المنطوق ) يعتبر معدوما .

ت‌- من حيث الزمان :
لقد نصت المادة (204) مرافعات على ( مدة الطعن بطریق التمییز ثلاثون یوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والاحوال الشخصية والمواد الشخصية والاستئناف وذلك مع مراعاة ما تنص علیه المادتان ١٧٢ و ٢١٦ ومراعاة المدد الأخرى المنصوص علیھا في القوانین الخاصة .) .
كما نص ذيل المادة (216) مرافعات على (وتكون مدة الطعن في ھذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا ).

  • 1) الاصل ان مدة الطعن التمييزي لجميع الاحكام هي ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي للتبليغ او اعتباره مبلغا وهي احكام محكمة الاستئناف , واحكام محكمة البداءة بدرجة اولى وبدرجة اخيرة , واحكام محكمة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية , واستثناءا من هذا الاصل ما نصت عليه القوانين الخاصة كقانون الاستملاك الذي حدد مدة الطعن التمييزي بخمسة عشر يوما للاحكام الناشئ من تطبيق قانون الاستملاك .

2) مدة الطعن التمييزي للقرارات الاتية هي سبعة ايام :


1. القرارات الصادرة بموجب المادة (216) مرافعات سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او الاستئناف او الاحوال الشخصية او المواد الشخصية .
2. قرارات المنفذ العدل بموجب المادة (122) تنفيذ .
3. القرارات الصادرة من مدراء رعاية القاصرين بالموافقة او الرفض لبيع او شراء أموال القاصرين وفق المادة (58) من قانون رعاية القاصرين .

مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي


source https://www.lawyersinriyadh.com/2019/02/Court-of-Appeals.html

التحقق من صحة الصك العقاري (مستندات الملكية)

 كيف يتم التحقق من صحة الصك العقاري (مستندات الملكية)



سؤال من زميل في حال البيع والشراء كيف يتم التحقق من صحة الملكية العقاري للصكوك والمستندات ؟

اجابة المحامية مروى امين

#للمستندات_في_الملكية ثلاث تصورات :-


(١) #ملكية_مشهرة

بمعني عقد بيع مسجل ومشهر رسميا في الشهر العقاري وهنا يتم التثبت (التأكد) من الملكية باستخراج شهادة تصرفات عقارية من مكتب الشهر العقاري التابع له العقار موضح بها التصرفات (البيع والشراء) التي تمت علي العين (سواء شقة أو عقار) وآخر مالك للعين محل التعامل ... وتقدر تستخرج صورة طبق الأصل من أخر مشهر (عقد مسجل) خاص بالعين.

(٢) #عقود_عرفية_وتوكيل_خاص_أو_صحة_توقيع

الغالب أن يقوم البعض وهم أكثرية بعمل عقد بيع عرفي وتوكيل خاص أو عقد وكالة  ل محامي عقارات علي العين محل التعامل في تلك الحالة يتم التأكد من صحة التوكيل وسريانه من مأمورية الشهر العقاري التي تم عمل تصديق عليه بها - كذلك حكم صحة التوقيع يتم مراجعته من خلال قلم الحفظ بالمحكمة ... اما صدور تصرفات بالبيع لاحقة يصعب التأكد منها بشكل قطعي إلا من خلال مراجعة بعض الجيرة للتأكد أن المالك هو الحائز للعين دون تصرف. و مراجعة مرفق الكهرباء والمياة باسم المتعاقد.

(٣) #عقود_التخصيص

من التعاونيات أو الاجهزة العمرانية الجديدة - يتم مراجعة اﻹدارة المسئولة عن إجراء هذه التعاقدات والتنازل عنها وهذا أمر يسير ؛ ودرءا لوجود بيع سابق علي الخاص بموكلك يفضل أن تقوم بعمل تنازل مباشر حال سداد ثمن المبيع للبائع - والتنازل يتم من البائع لموكلك في الجهاز المختص أو اﻹدارة التابعة للاسكان في يوم ابرام التعاقد لاثبات حقوق موكلك علي العين أو توكيل رسمي يمكن موكلك من نقل العين.





● بعض الشقق تسلم من الدولة علي سبيل الانتفاع ولا يجوز التعامل عليها بالبيع أو الشراء لكننا نجد البعض يتخذ مسلك مغاير لذا يرجي التأكد من وضع البائع القانوني مع الجهة المختصة مثل الاحياء مثلا أو المحافظة أو اي جهة كانت ووضحت لك من خلال العقد الذي يطلعك عليه البائع .


#عقود_عرفية_فقط بدون توكيلات أو احكام بصحة التوقيع يصعب القطع بمدي صحتها إلا من خلال الموكل وعلمه بالبائع أو تحريه عن ملكيته للعين. من خلال شركتي الكهرباء والمياة والأولي لها مصداقية اعلي لأن اجراءاتها معقدة وتهتم باثبات الملك لذا نجد أن شهادة الكهرباء تحظي باهمية في اي جهة حكومية بخلاف باقي المرافق وكذلك الغاز نسبيا.



مواضيع متصلة:-



source https://www.lawyersinriyadh.com/2020/04/verify-validity-realestate-instrument.html

الطعن في الحكم بطريق النقض - بحث قانوني

بحث قانوني بعنوان  الطعن في الحكم بطريق النقض 

الطعن في الحكم بطريق النقض - بحث قانوني
الطعن في الحكم بطريق النقض - بحث قانوني 


  • 797 – طرق الطعن في الحكم : لا يختلف الحكم الصادر في دعوى الإثراء عن سائر الأحكام من حيث طرق الطعن فيه . وطرق الطعن العادية هي المعارضة والاستئناف . والطرق غير العادية للطعن هي التماس إعادة النظر ومعارضة الشخص الذي يتعدى إليه الحكم والنقض . 


ويعنينا هنا طريق الطعن بالنقض ، فنرسم الخطوط الرئيسية لما يعتبر في قاعدة الإثراء من القانون فيخضع لرقابة محكمة النقض ، وما يعتبر من الواقع فلا يخضع لهذه الرقابة . وتتناول – كما فعلنا في المسئولية التقصيرية – أركان قاعدة الإثراء الثلاثة : الإثراء والافتقار وانعدام السبب القانوني . 



  • 798 – الإثراء : لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما تسجله محكمة الموضوع من الوقائع المادية التي يقدمها المدعي لإثبات ركن الإثراء ، ما صح عندها من ذلك وما لم يصح . أما التكييف القانوني لما صح عندها وقوعه ، وهل هو يعتبر إثراء ، وهل هذا الإثراء ايجابي أو سلبي ، مباشر أو غير مباشر ، مادي أو معنوي ، وهل يجب أن يكون قائماً وقت رفع الدعوى أو أن ذلك غير واجب . فكل هذا من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة ؟؟ وتقدير مدى الإثراء وتقويمه بمبلغ معين من المال هو من مسائل الواقع لمحكمة الموضوع فيه القول الأخير لا تعقب عليه محكمة النقض . 



  • 799 – الافتقار : ولا رقابة المحكمة النقض فيما تقرره محكمة الموضوع من وقائع مادية في شأن الافتقار . ولكن تكييف هذه الوقائع من الناحية القانونية المرجع الأخير فيه إلى محكمة النفض . ويخضع لرقابتها اعتبار ما صح عند محكمة الموضوع من الوقائع افتقاراً ، وهل هو افتقار ايجابي أو سلبي ، مباشر أو غير مباشر ، مادي أو معنوي . ووجوب قيام السببية المباشرة ما بين الإثراء والافتفار هو من مسائل القانون ، أما قيامها فعلا في حالة بالذات فمسألة واقع ينظر فيها إلى كل حالة على حدة ، وتقدر بملابساتها وظروفها كما سبق القول ، وتقدير مدى الافتقار وتقويمه بمبلغ معين من المال هو من مسائل الواقع كما في تقدير مدى الإثراء وتقويمه بالمال . 



  • 800 – انعدام السبب : ويعتبر من مسائل القانون – ومن مسائله الدقيقة – تحديد معنى السبب ومتى يكون القانون أو العقد سبباً قانونياً للإثراء . 


كذلك القول بان دعوى الإثراء دعوى أصلية لا دعوى احتياطية هو من مسائل القانون . 



ويمكن القول بوجه عام – هنا كما في المسئولية التقصيرية – أن ما تسجله محكمة الموضوع من وقائع مادية في شأن الأركان الثلاثة لدعوى الإثراء لا تعقب عليه محكمة النقض . أما التكييف القانوني لهذه الوقائع ، ويدخل في ذلك ما يجب توافره من شروط وما يترتب من اثر ، فإنه يعتبر من المسائل القانونية التي تكون فيه محكمة النقض هي المرجع الأعلى .


ب – الآثار التي تترتب على الحكم : 


801 - الحكم ليس هو مصدر الحق في التعويض : الحكم في دعوى الإثراء ، كالحكم في دعوى المسئولية التقصيرية ، ليس هو مصدر حق المفتقر في التعويض ، ولكنه يقوم هذا الحق ويقويه . فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق ، لا منشئاً له . وحق المفتقر في التعويض إنما نشأ من واقعة مادية ، هي واقعة الإثراء المترتبة على واقعة الافتقار دون أن يكون لذلك سبب قانوني . وبمجرد أن يتحقق سبب الالتزام يترتب الالتزام في ذمة المدين . ومن ذلك نستخلص النتائج الآتية : 


  • ( 1 ) تحديد مدى التزام المثرى – أي تحديد قيمة الإثراء وقيمة الافتقار لإعطاء المفتقر أقل القيمتين – تكون العبرة فيه في الأصل بوقت قيام الالتزام لا بوقت رفع الدعوى ولا بوقت صدور الحكم . وهذا هو ما قررناه في تحديد قيمة الإثراء . أما قيمة الافتقار فهناك اعتبارات تجعلنا ننظر في تحديدها إلى وقت صدور الحكم ، وسنبين ذلك فيما يلي .


  • ( 2 ) لما كان حق المفتقر ينشأ من وقت وقوع الإثراء لا من وقت صدور الحكم ولا من وقت رفع الدعوى ، فإن له أن يتقاضي إلى جانب حقه في التعويض الأصلي تعويضا عن التأخير . ولكن هذا الحق في التعويض عن التأخير يتوقف على الإعذار ( ) ، لأن المادة 218 تقضي بأنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ( ) . 


  • ( 3 ) يجوز للمفتقر – وقد ثبت حقه منذ وقوع الإثراء – أن يتصرف في هذا الحق دون انتظار الحكم بل وقبل رفع الدعوى . فله منذ ثبوت حقه أن يحوله إلى الغير ، ولدائن المفتقر أن يوقع حجزاً على هذا الحق تحت يد المثري ، كما أن للمفتقر أن يوقع حجزاً تحت يد مدين المثري منذ ثبوت حقه . وإذا أفلس المثري بع وقوع الإثراء وقبل صدور الحكم دخل المفتقر في التفليسة مع سائر الدائنين . 


  • ( 4 ) يسري التقادم – ومدته ثلاث سنوات أو خمس عشرة سنة كما قدمنا – منذ وقوع الإثراء وعلم المفتقر به وبالمثرى أو منذ وقوع الإثراء على حسب الأحوال ، لأن الحق في التعويض قد وجد . ولا يتأخر سريان التقادم إلى وقت صدور الحكم . بل إن صدور الحكم من شأنه أن يقيم تقادماً من نوع جديد محل التقادم القديم على ما سنرى . 

802 – الحكم يقوم الحق في التعويض ويقويه : وإذا كان الحكم ليس هو مصدر الحق في التعويض ، إلا أنه هو الذي يقوم هذا الحق ، ويغلب أن يقومه بمبلغ معين من النقود . 


والحكم لا يقتصر على تقويم الحق ، بل هو يقويه أيضاً كما رأينا ف يالحكم الصادر في المسئولية التقصيرية . فهو يجعل الحق غير قابل للسقوط بالتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم ( م 385 فقرة 2 ) . ومتى أصبح الحكم واجب التنفيذ فإنه يجيز للمفتقر أن يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات ( م 1085 ) ، كما يجيز له أن ينفذ على أموال المدين بجميع الطرق التي عينها القانون للتنفيذ . 


المبحث الثاني
الجزاء أو التعويض 


803 – التعويض هو أقل قيمتى الافتقار والإثراء : رأينا أن المادة 179 تنص على أن المثري دون سبب قانوني على حساب شخص آخر " يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو آل الإثراء فيما بعد " . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " ويلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى . فهو يلتزم برد أقل القيمتين : قيمة ما أثرى به وقيمة ما افتقر به الدائن " ( ) . 


فالتعويض إن هو أقل قيمتي الافتقار والإثراء . ولا يمكن أن يكون إلا ذلك . فإن المثري قد أثرى على حساب المفتقر . فالتعويض لا يجوز من جهة أن يزيد على خسارة المفتقر حتى لو كان إثراء المثري يزيد على هذه الخسارة ، لأن المفتقر لا يحق له أن يتقاضي تعويضاً يزيد على خسارته ، وإلا لكان هو بدوره مثرياً على حساب المثري دون سبب . ولا يجوز أن يزيد التعويض عن جهة أخرى على إثراء المثري حتى لو كانت خسارة المفتقر حتى لو كان إثراء المثري يزيد على خسارته ، وإلا لكان هو بدوره مثرياً على حساب المثري دون سبب . ولا يجوز يزيد التعويض من جهة أخرى على إثراء المثري حتى لو كانت خسارة المفتقر تزيد على هذا الاثرا ، لأننا لا نحاسب المثري على خطأ ارتكبه فنلزمه بتعويض الخسارة كاملة ، وإنما نحاسبه على ما وقع في يده من كسب فلا يجوز أن يرد أكثر مما كسبه ، ولو أنه رد أكثر مما كسب لكان هو بدوره مفتقراً لمصلحة المفتقر دون سبب ( ) . 


وسنتعرض هنا مسائل ثلاثا : ( 1 ) كيف يقدر الإثراء . ( 2 ) كيف يقدر الافتقار . ( 3 ) ما يقترن به التعويض – وهو أقل هاتين القيمتين – من ضمانات . 


1 – كيف يقدر الإثراء


804 – اعتبارات تراعى في تقدير الإثراء : يراعى في تقويم الإثراء أن يكون تقديره وقت وقوعه كما قدمنا لا وقت رفع الدعوى ولا وقت صدور الحكم مع مراعاة ما سبقت الإشارة إليه من إضافة تعويض عن التأخير على النحو الذي فصلناه . 

ويراعى كذلك أن يخصم من قيمة الإثراء ما عسى أن يكون المثري قد تكلفه من مصروفات الجلب هذا الإثراء لنفسه . 

ويراعى أخيراً في التقدير إلا فرق بين أن يكون المثرى حسن النية أو سيئها فالتزام المثرى لا شأن له بنيته وإنما يقوم هذا الالتزام على واقعة الإثراء في ذاتها . 

ونستعرض لتطبيق هذه المبادئ حالتين : ( 1 ) حالة ما إذا كان الإثراء ملكية وانتقلت إلى ذمة المثرى . ( 2 ) وحالة ما إذا كان منفعة أو خدمة أو عملا أو إثراء سلبياً . 

أ – الإثراء ملكية انتقلت إلى ذمة المثري : 


805 – قد يكون الإثراء نقداً دخل في ذمة المثرى أو تحسينات استحدثها المفتقر في مال المثري . 

806 - هل يجوز أن يكون الإثراء عينا تبقى في ملكية المفتقر ؟ أما أن يكون الإثراء عيناً معينة بالذات تبقى على ملك المفتقر ولا تدخل في ملك المثرى – كما يذهب إلى ذلك كثير من الفهقاء ( ) - فلا نرى أن تكون حالة من حالات الإثراء ، إذ العين لم تدخل في ملك المثرى ولم تخرج من ملك المفتقر : فليس هناك إثراء ولا افتقار ، بل هي عين مملوكة لشخص انتقلت إلى حيازة شخص آخر ، وللمالك أن يستردها من الحائز بدعوى استحقاق لا بدعوى الإثراء بلا سبب ( ) . 

807 - الإثراء نقد دخل في ذمة المثري : إذا كان الإثراء نقداً دخل في ذمة المثري ، كما إذا استولى هذا على مبلغ من النقود مملوك للمفتقر سواء كان في هذا الإستيلاء حسن النية أو سيئها ، فإن قيمة الإثراء هو مبلغ هذا النقد ، وينظر فيه إلى قدرة العددي ارتفع سعر النقد أو انخفض . أما الفوائد فلا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية مادام مبلغ النقد المطلوب استرداده بدعوى الإثراء معلوم المقدار وقت الطلب ( ) . ويلاحظ أن المثري إذا كان غير كامل الأهلية فلا يكون إثراء بالنسبة إليه ما أضاعه من هذا النقد في غير مقنعة .

808 - الإثراء تحسينات استحدثها المفتقر في مال المثري : تقدر قيمة هذه التحسينات بما زاد في مال المثري بسببها وقت الاستحداث ، لا بما أنفقه المفتقر في استحدثاها لأن هذه هي قيمة الافتقار لا قيمة الإثراء . مثل ذلك أعمال الترميمات ( ) وتوريد المواد اللازمة لهذه الأعمال ( ) وبناء طبقات جديدة ( ) . 

ب – الإثراء منفعة أو خدمة أو عمل أو إثراء سلبي :


809 – الإثراء منفعة : قد يكون الإثراء منفعة حصل عليها المثري كما لو سكن منزلا دون عقد إيجار ( ) ، وكما لو استهلك نوراً أو ماء عن طريق أسلاك أو مواسير خفية ( ) . فتقوم المنفعة بأجرة المثل للمنزل أو بثمن النور والماء وفقاً للسعر الذي حددته شركة النور أو شركة الماء . ولا عبرة بأن يكون المثري حسن النية أو سيها . ولا بأن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى ( ) . 

810 – الإثراء خدمة أو عمل : وقد يكون الإثراء خدمة أو عملا قدمه المفتقر إلى المثرى . مثل ذلك النسابة الذي يكشف عن إرث خفي ، والموظف الفني الذي يجد اختراعاً يفيد منه رب العمل ، والسمسار الذي يقرب ما بين البائع والمشتري ولكنهما يعقدان الصفقة دون وساطته . والمهندس الذي يضع تصميماً ينتفع به رب العمل . ففي كل هذه الأحوال تقوم الفائدة التي عادت على المثري من وراء هذه الخدمة أو هذا العمل . فالنسابة جعل الوارث يثري بقدر الإرث لو تبين من الظروف أن الوارث ما كان يستطيع وحده أن يكشفه . ورب العمل يثري بقدر ما أصاب من نفع بفضل اختراع الموظف الفني . وكل من البائع والمشتري يثري بقدر ما عادت عليه الصفقة من فائدة . ورب العمل الذي انتفع من تصميم المهندس يثري بقدر ما كان يدفع للمهندس من اجر على عمله . ولا ضرورة في كل هذه الأحوال لأن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى . 

811 – الإثراء سلبى : وقد يكون الإثراء سلبياً ، كما لو دفع شخص ديناً على آخر ، أو قدم النفقة لزوجة تجب لها النفقة على زوجها ، أو أتلف متاعاً له لينقذ منزل جاره من الحريق . ففي هذه الأحوال يكون المدين قد أثرى بقدر الدين الذي دفعه عنه المفتقر ، والزوج بقدر النفقة التي كانت واجبة عليه ، والجار بقدر ما أوشك من ماله أن يحترق ( ) . ولا عبرة هنا أيضاً بقيام الإثراء وقت رفع الدعوى . 

2 – كيف يقدر الافتقار


أ – تقدير مدى الافتقار


812 – ويقدر مدى الافتقار على النحو الذي يقدر به مدى الإثراء . فإذا كان الافتقار نقداً فإن مدى الافتقار هو عين مدى الإثراء ، ذلك أن مقدار النقد الذي دخل في ذمة المثرى هو عين مقدار النقد الذي خرج من مال المفتقر . ويكون التعويض هو هذا المبلغ وفوائده على النحو الذي بيناه عند ما يكون الإثراء نقداً دخل في ذمة المثرى . 

وإذا كان الافتقار تحسينات استحدثها المفتقر ، قدر مداه بما أنفقه المفتقر في استحداثها ، ويعطي أقل القيمتين : ما أنفقه في استحداث التحسينات وهذا هو مدى الاتفاق ، وما زاد في مال المثري بسبب هذه التحسينات وهذا هو مدى الإثراء . 

وإذا كان الافتقار منفعة استهلكها المثرى ، فيغلب أن يكون للافتقار والإثراء مدى واحد هو اجر هذه المنفعة ، فيعطي المفتقر قيمة هذا الأجر تعويضاً . 

وإذا كان الافتقار خدمة أو عملا أداه المفتقر للمثرى ، فإن كان المفتقر محترفاً كالمحامي والموظف الفني والسمسار قدر افتقاره بالقيمة التجارية للخدمة أو العمل . أما إذا لم يكن محترفاً فإن افتقاره يقدر بما تجشمه من نفقات وما فاته من ربح معقول بسبب قيامه بهذه الخدمة أو العمل . 

ويلاحظ في كل ما قدمناه أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة ما بين الافتقار والإثراء ، وأن يكون الافتقار لا مقابل له ، فإن كان له مقابل بأن يكون المفتقر قد جلب منفعة لنفسه من وراء هذا الافتقار فإن دعوى الإثراء لا تقوم . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ب – وقت تقدير الافتقار


813 – بقى أمر هام هو الوقت الذي يقدر فيه الافتقار . ويجب القول هنا أن الافتقار لا يقدر وقت تحققه كما هو الأمر في تقدير الإثراء ، ولا وقت رفع الدعوى ، بل وقت صدور الحكم . ذلك أن الافتقار في دعوى الإثراء يقابل الضرر في دعوى المسئولية التقصيرية . وقد رأينا في المسئولية التقصيرية أن الضرر إذا كان قد تغير منذ وقوعه فاشتد أو خف ، فإن العبرة في تقديره تكون بيوم صدور الحكم . 

وحتى نقارب ما بين الافتقار في دعوى الإثراء والضرر في دعوى المسئولية التقصيرية من حيث تقدير كل منهما وقت صدور الحكم نفرض أن المفتقر وهو ينقذ منزل جاره من الحريق أصيب بحروق هي مدى افتقاره ويراد تقويمها . فإن كانت الإصابة قد اشتدت وانقلبت إلى عاهة مستديمة وقت صدور الحكم فلا شك في أن القاضي يدخل ذلك في حسابه عند تقدير الافتقار . كذلك لو خفت الإصابة وأصبحت أقل خطراً حسب القاضي مدى الافتقار مراعياً ما طرأ على الإصابة من تحسن . وهذا هو عين ما قدمناه في تقدير الضرر في دعوى المسئولية التقصيرية . 



ويمكن تعليل هذا الفرق في الوقت الذي يقدر فيه الافتقار والوقت الذي يقدر فيه الإثراء بالاعتبار الآتي :

أن طبيعة الإثراء تسمح بتقديره تقديراً نهائياً وقت وقوعه ، فهو يدخل في مال المثري ويصبح جزءا ًمنه فيتحدد بذلك مقداره . ولذلك تكون العبرة في تقديره بوقت تحققه . والمثرى ، وقد أصبح مالكاً له ، يتحمل غرمه ويكسب غنمه ، في نقصه أو في زيادته أما الافتقار فكالضرر لا تسمح طبيعته بأن يقدر تقديراً نهائياً إلا وقت صدور الحكم . ذلك لأنه يخرج من مال المفتقر على وجه غير محقق . ولا يستطاع أن يعرف على وجه التحقيق مقدار ما خرج من مال المفتقر ما دام الافتقار قابلا للتغير إلا في الوقت الذي ينطقع فيه تغيره ويصبح قيمة ثابتة . وآخر وقت ممكن لذلك هو وقت صدور الحكم . وحتى بعد صدور الحكم قد يبقى الافتقار قابلا للتغير ، ولكن قوة الشيء المقضي هي التي تجعل تقدير الافتقار نهائياً لا تجوز مراجعته . 

3 – ما يقترن بالتعويض من ضمانات


814 - التعويض دين شخصي لا امتياز له : إذا حدد التعويض الواجب للمفتقر . وهو أقل قيمتي الإثراء والافتقار ، كان هذا دينا له في ذمة المثرى . وهو دين شخصي لا امتياز له ، لأن الامتياز لا يثبت إلا بنص في القانون . فيتحمل المفتقر في مال المثري مزاحمة سائر الدائنين حتى في القيمة التي زادت في مال المثري بسبب افتقار المفتقر . 

815 - الحق في الحبس : وقد يثبت في بعض الأحوال للمفتقر الحق في حبس مال المثري حتى يستوفى حقه من التعويض ، وذلك إذا كانت قيمة الإثراء التي أحدثها موضوعة في حيازته ، فله الحق في حبسها حتى يستوفى التعويض الذي له عند المثري تطبيقاً لنص المادة 246 . مثل ذلك أن يستحدث المفتقر تحسينات في أرض المثري ، فله أن يحبس الأرض حتى يستوفى حقه في التعويض .


source https://www.lawyersinriyadh.com/2019/01/blog-post_6.html

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

قصة نصب واحتيال من طبيب ومشفى خاص على مريض

نصب واحتيال بعض المشافي الخاصة والاطباء 


(( رغم ان البوست طويل لكنه مفيد ...
عمموه على المرضى الذين يقصدون المشافي الخاصة ))

  • - محاولة النصب والاحتيال عليَّ من طبيب جراح معروف في الرياض بالاشتراك مع مشفى خاصة أيضاً معروفة ومشهورة في الرياض.( من دون إشارة تعجب )

تم تحديد موعد للعمل الجراحي لي وهو استئصال للمرارة وتم اختيار المشفى من قبل الطبيب بحجة أن الأجهزة في هذه المشفى حديثة جداً وليس لها مثيل ...اتفقت معه على السعر النهائي كاملا متضمنا أجرته وحساب المشفى ...

  • - ذهبتُ في اليوم الثاني باكرا مصطحبا معي كافة الصور والتحاليل التي طلبها مني الطبيب سابقا، وكان الطبيب لما يصل بعد فاستقبلني قسم القبول وطلبوا البطاقة الشخصية لتعبئة استمارة وقالوا بأن البطاقة ستبقى بعهدتهم لحين الخروج من المشفى بعد تبرئة الذمة ... فعبئوا الاستمارة وأعطوني عقدين للتوقيع عليهما ....كان أولهما هو تفويض لطبيب التخدير بإعطائي كافة الجرعات التي يراها مناسبة وبحسب تقديره الشخصي ودون تحمله أو تحمل المشفى لأي مسؤولية مدنية أو جزائية حتى لو كانت النتيجة هي موت المريض .....!!! بصراحة أرتبكت أمام هذا العقد ولم أجد

سوى إضافة عبارة : (على أن يتم إعطائي جرعة التخدير بحضور أحد ذوويَّ وتصوير الحقنة المعطات بأرقامها والتوقيع على الصورة من الطبيب وختمها من المشفى ) فرفضوا هذه العبارة ورفضت انا الإمضاء دون إضافتها ..وبعد سجال وأخذ ورد وافقوا على إضافتها ...فأمضيت لهم .
...
  1. - اما بالنسبة للعقد الثاني - وهنا الطامة - فهو عقد أجور المشفى ...ومن بنوده :
  2. - تحدد أجور العمل الجراحي بناءً على المستهلكات الضرورية التي تستهلك أثناء العملية 
  3. - ليس للمشفى أي علاقة في أي اتفاق يحصل بين المريض والطبيب خارج المشفى .
  4. - يعتبر هذا العقد موافقة مسبقة وإقرار من المريض على أجرة العمل الجراحي المدونة في البند رقم ( ) وللمشفى ملاحقة المريض قضائياً وتحصيل المبالغ بكافة السبل القانونية التي تراها مناسبة .
.....وووو لن اكمل باقي البنود فهذه أهما ....

- طبعاً رفضوا كتابة أي مبلغ على العقد بحجة انهم لا يستطيعون تقديره بشكل مسبق ورفضت أنا التوقيع على العقد دون كتابة المبلغ ..وحصلت هنا مشكلة بيني وبينهم فاستدعوا مدير المشفى وقال لي : إن نظام المشفى لديهم هكذا كما نظام باقي المشافي ..قلت له بغض النظر عن اتفاقي مع الطبيب فلنعقد اتفاق جديد انا وانت وندونه بالعقد وتنتهي المشكلة فرفض أيضاً ..

فقمت بمتزيق العقد وهممت بالخروج من المشفى !!! في هذه الاثناء كانوا قد اتصلوا بالطبيب وقالوا له مريضك فضحنا :)...جاء الطبيب وقال لي يا استاذ هذه كلها اجراءات شكلية والاتفاق بيني وبينك كما هو فلماذا أنت خائف وقع على العقد وللننهي هذه القصة ....

 فرفضتُ دون تدوين المبلغ المتفق عليه

 ....فقال لي أنا أتعهد بذلك ولن تدفع إلا ما اتفقنا عليه ...قلت له موافق على هذا سأوقع بعد أن توقع لي على هذا الكلام وليس لي علاقة بالمشفى ....احمر وجهه وتلون واخضر ...فقلت له ورقتي شكلية كما عقود المشفى شكلية فلما انت خائف ؟ ـألست متأكداً من كلامك ؟ ...المهم كتبت ورقة عقد صغيرة على ما اتفقنا عليه وشهدتُ عليها اثنين من المرضى الذين تجمهروا على أصواتنا .....أعطيت الورقة لزوجتي وأمضيت لهم العقد ثم قلت للطبيب أمام مدير المشفى كلمة أخيرة ليس لي علاقة بالمشفى فلو طلبوا بعد خروجي مليون ليرة سأعطيهم إياها وسألاحقك بالباقي قضائيا مع التعويض ...هذا الكلام حتى نكون واضحين .
...

- انتهت العملية بفضل الله وقبل أن أصحو من البنج 

جاء الدكتور لغرفتي وقال لزوجتي وأمي والله ما بعرف شو بدي قلكم بس والله على أساس العملية تستغرق نصف ساعة واستغرقت ساعة ونصف كما رأيتم وتعذبنا كتيراً بهذه العملية ..والمبلغ فرق شي بسيط سعر الادوية فقط ! 35 ألف فقط يا ريت تعطوني المبلغ والورقة لي وقعت عليها لأن عندي عملية بمشفى ثاني ...وأنتم تخبرون الاستاذ عندما يصحو لأن التعصيب يؤثرعليه ..والمبلغ بسيط ما بيستاهل .... طبعاً والدتي الله يحفظها لي أصلاً ما كانت موافقة على المبلغ المتفق عليه..

 وصفرت خمسمئة تصفيرة فكيف ستدفع الزيادة !! :) ..فرفضوا ولم يعطوه سوى المبلغ الذي قلت لهم عليه .....! 
صحوت من البنج واسترحت قليلا ثم هممت بالخروج وكان الطبيب قد غادر ...فرفضوا إعطائي البطاقة الشخصية إلا بعد دفعي للفرق وهو 35 ألف واتصالي بطبيبي وهو سيفهمني ماذا حصل ..اتصلت بالطبيب ..وبدا يشكي ويبكي و بأنه خسر وسيدفع من جيبه وانا أعرف الله وإن لم أدفع فأكون ظلمته وووو ..فقلت له : ومن قال لك بأنني لن أدفع سأدفعهم للمشفى وسأحصلهم منك على مهل بعد ضرب المبلغ بخمس أضعاف ...النتيجة حاول وحاول ثم فشل ..وقال لي غاضباً ..يا أخي لا تدفع سأتصل بالمشفى وأخبرهم بأن يعطونك بطاقتك ...

ورجاءً لا تاتي لعيادتي مرة ثانية :( فقلت له بالناقص من شكلك )...وأخذت بطاقتي الشخصية وغادرت ......
....... (طبعاً ما كتبته مختصر جداً فقد حصل أكثر من هذا ...فأكثر من ثمانية موظفين في المشفى جائوني الغرفة خلسة وقالوا : الله محيي أصلك استاذ هؤلاء لصوص حتى أقربائنا عندما نأتي بهم للمشفى لا يوفرونهم )
عزيزي القارئ يمكنك الشكوى على من يحاول النصب عليك عبر تحريك البلاغ لدى النيابة العامة او توكيل محامي جيد في مكان اقامتك. 
اعداد محامي الاخطاء الطبية نضال البدوي/ بتصرف من ادمن الموةقع


source https://www.lawyersinriyadh.com/2019/04/fraud-private-hospitals-doctors.html

الأحد، 23 أكتوبر 2022

هل يجوز ابطال حجة الوصاية ؟

لايجوز ابطال حجة الوصاية وانما التنازل عنها 


(قبول الاستقالة) رقم الحكم : 2391 هيئة الاحوال
تاريخ الحكم : 04-04-2016

اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية
المستشار القانوني احمد الصفار 

تشكلـت هيئـة الاحـوال الشخصية والمـواد الشخصيـة فـي محكمـة التمييز الاتحاديـة بتاريخ 26/جمادي الاخرة/1437 هـ الموافق 4/4/2016م برئاسة القاضي الاقدم السيد سليمان عبد الله عبد الصمد وعضوية القاضيين السيدين صالح شمخي وجليل خليل المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي // 

المميز/نائب المدعي العام
المميز عليهم/
1- المدعية/(ت.ج.ح) .
2- المدعى عليها/ (ل.ح.ق) .
3- السيد مدير عام رعاية القاصرين/اضافة لوظيفته 4- قرار المحكمة

ادعت المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في ذات السلاسل بانه سبق وان اصدرت حجة الوصاية المرقمة 29 في 29/1/2015 المتضمنة نصبها وصية على ابنتها القاصرة (ج) تولد 2014) من زوجها المتوفي (ع ال.ع.ل) ولعدم تفرغها لرعاية الطفلة اعلاه ولكون المدعى عليها جدتها لابيها لذا طلبت دعوة المدعى عليهم لحضور المرافعة والحكم باسقاط وصايتها عن الطفلة اعلاه ونصب المدعى عليها وصية جديدة وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف 0 اصدرت المحكمة بعدد 339/ش/2016 وتاريخ 7/2/2016 حكما" حضوريا" قضى اولا":-

 ابطال حجة الوصاية بالعدد 29 في 29/1/2015 الصادرة عن هذه المحكمة المتضمنة نصب (ت.ج.ح)وصية على القاصرة (ج) تولد 2014 ثانيا" تنصيب المدعى عليها الاولى (ل.ح.ق) وصية على القاصرة جنات لادارة شؤونها لحين بلوغها سن الرشد على ان ليس لها الحق في التصرف باموالها الا بأذن من مديرية رعاية القاصرين المختصة وتأشير ذلك في السجلات ومنها سجل حجة الوصاية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 0 قدم نائب المدعى العام لائحة تمييزية بتاريخ 10/2/2016م 0 

القـــــــرار
**********// 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون اذ كان المقتضى تضمين الحكم فقرة مفادها انها مهمة الوصي (المدعية) لتنازلها عن الوصاية طبقا" لحكم المادة 82/5 من قانون الاحوال الشخصية وبعد التحقق من توفر الشروط الشرعية والقانونية (بالمدعى عليها الاولى)..

 ومن كونها تصلح لان تكون وصية على القاصرة تنصيبها وصية عليها لادارة شؤونها والمحافظة عليها وكذلك تضمين حكمها فقرة حكمية تتعلق بالمدعى عليه الثاني مدير رعاية القاصرين لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الاخرة/1437هـ الموافق 4/4/2016م


source https://www.lawyersinriyadh.com/2019/04/champions-argument-guardianship.html

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022

محامي متخصص في كتابة وصياغة العقود في السعودية

محامي متخصص في كتابة وصياغة العقود واللوائح الاعتراضية في السعودية

محامي متخصص في كتابة وصياغة العقود في السعودية
محامي متخصص في كتابة وصياغة العقود في السعودية


كوني محامي و مستشار قانوني في الرياض - السعودية فانه لمن دواعي سروري ان اقدم لكم خدماتي القانونية في صياغة وكتابة العقود وفق الانظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية .

حيث أنني اضع خبرة 23 عاما  في صياغة مختلف أنواع العقود والمذكرات القانونية والإتفاقيات للشركات والافراد والمؤسسات  والافراد وكتابة اللوائح الاعتراضية , وتقديم الاستشارات القانونية السعودية وفق القوانين والانظمة في المملكة العربية السعودية ....

واسرد اليكم بعضا من الملاحظات او الاخطاء الشائعة حينما ينوي الخبير في كتابة العقود :


بسم الله الرحمن الرحيم

تأملات قانونية ( الأخطاء الشائعة في صياغة العقود وكيفية تلافيها )


بقلم المستشار القانوني وخبير العقود / أبوبكر محمد عبده

الأخطاء الشائعة في صياغة العقود

 موضوع سبق أن أفردت له مقالات متعددة من سلسلة مقالاتي تأملات قانونية منذ العام 2015 وتطرقت له في كتابي الوجيز في صياغة العقود لأهمية الموضوع وإرتباطه بحياتنا اليومية وتعاملاتنا التجارية كأفراد ومؤسسات .

وها أنا أتطرق إليه مرة أخرى لأهميته البالغة ولأنه في مجال عملي يصادفني بشكل يومي تقريباً المسألة أشبه بحقل ألغام يسير المتعاقدين وهو من صنع أيديهم بلا هدى فإذا لم يصيغوا عقودهم بشكل صحيح شكلا وموضوعا فهم أمام نفق طويل من المنازعات التي يكون أحد مفاعيلها العقد نفسه للأسف وقد يغدوا بكل بساطة العقد حينها وثيقة لا قيمة لها عند وصول النزاع للقضاء ولقد أثبتت لي تجربتي في صياغة العقود لأكثر من ثلاثة وعشرين عاماً في المملكة العربية السعودية هذا الأمر .

فالأخطاء الشائعة في صياغة العقود

 تبدأ من عدم كتابة التاريخ وعنونة العقد بمسمى خاطئ والتكييف الخاطئي للعقد ثم بعد ذلك يكون مدخل العقد خاطئ وفهم الطرفين لتكييف العقد فيه خلط نتاج أفكار متضاربة لمقاصدهم يترجم بطريقة خاطئة ينتج عنه عقد خاطئ في مدخله وتكييفه إبتداءاً عقد غير صحيح وغير سليم شكلا وموضوعا ثم نجد الأخطاء الشكلية وعدم الدقة في بيانات العقد وعدم التمثيل الصحيح لطرفي العقد ثم نجد أحيانا تناقض بين بند وآخر فيصل العقد مُهلهلاً للقاضي وقد لا يأخذ به بالكلية ولا يعتد به كمرجعية في حل النزاع الناشب بين الطرفين أو تفسير إراداتهم وهنا نكون قد فقدنا الهدف والغاية من صياغة العقد... 

فالمفتاح الأساسي لهذه الإشكالية أن تتأكد أولا من أن أركان العقد متوفرة وهي الرضا والمحل والسبب والشكلية حديثا لما تتطلبه بعض العقود من شكل معين والتحقق من المقاصد والتكييف القانوني والشرعي الحقيقي للعقد وأشير هنا إلى نقاط مهمة يجب على المتعاقدين أن ينتبهوا لها وهي التحقق من الأطراف وصفتهم في التعاقد والتحقق من الوكالات المتعلقة بالعقد والدقة في تحديد الواجبات والإلتزامات لكل طرف التأكد من وجود الهيكل العام للعقود في الصياغة من تحديد آلية التعامل بين كل طرف بشكل محدد .

وكذلك نقطة مهمة الإبتعاد عن أي صيغ تقود إلى جهالة فإن هذا يعيب العقد ويجعله ضعيفا كمستند عندما يحتاجه أطرافه موقيعه عند نشوب نزاع أو في حالة الرجوع إليه لتنظيم العلاقة وقد سبق أن ذكرت نقاط مهمة في تأملات سابقة لي من قبل أورد في معرض الحاجة إليها الجزء التالي :

  • المملكة العربية السعودية بلد شاسع مترامي الأطراف ويضم العديد من الشركات والمؤسسات التي تدخل بشكل يومي في علاقات تعاقدية وهذا الوضع المتشابك افرخ إشكالات قانونية حقيقية كان مآل اغلبها اروقة المحاكم وهيئات التحكيم التجاري .
  • وذلك بسبب ما تنتجه هذه العقود من مشاكل ونزاعات ينتهي بها المطاف إلى أروقة المحاكم ويتكبد أطراف العقد خسائر في المال والوقت والجهد وهذه الإشكالات القانونية يمكن تلخيص مسبباتها ومظاهرها في النقاط الآتية :-
  1. جزء كبير من هذه العقود إن لم يكن اغلبها صيغ بطريقة سيئة حيث توجد أخطاء كثيرة في الصياغة والإعداد.
  2.  بعض هذه العقود مدخلها ابتداءا خاطئ وبتكييف خاطئ حيث تجد مسمى العقد شئ ومضمونه شئ آخر .
  3.  بعضها مخالف لأسس واركان العقد وقواعده العامة من الرضا والمحل والسبب والمتطلبات الشكلية النظامية .
  4.  أخطاء لغوية في التعبير والصياغة. 
  5.  اغلب العقود تم صياغة العقد فيها من قبل غير المختصين وغير القانونيين ممن لا علاقة لهم بالعمل القانوني. 
  6.  بعضها مخالف للأنظمة والقوانين واللوائح واشتراطات الجهات الرسمية ذات العلاقة . 
  7.  بعضها تتعارض مع قواعد شرعية مستقرة.
  8. جزء كبير من العقود ينتهي الى نزاعات وخلافات مريرة وخسائر ضخمة وتاخذ سنوات في أروقة المحاكم التجارية. 
  9. في بعض العقود تجد تناقض في مواد العقد نفسه.
  10.  تعارض العقد مع مقاصد وارادات أطرافه ورغباتهم الحقيقية.
  11. عدم الالتفات والاهتمام بالأمور التنظيمية والشكلية للعقد. 
  12.  احتواء العقد لشروط فاسدة وشروط اذعان.
  13.  مخالفة بنود العقد وشروطه لأنظمة ولوائح وقوانين قائمة في بلد العقد.

وقد لخصت المعالجات الممكنة لهذه الاشكاليات القانونية في الخطوات التالية :

(أ ) - ضرورة أن يقوم بصياغة العقد قانونين مختصين وخبراء عقود حريصين ليس غيرهم.

(ب)- التاكد ابتداءا من مدخل العقد بمدخل صحيح اي تكييف العقد بشكل صحيح وتسميته بمسماه الحقيقي بحيث يكون الشكل والمضمون والمسمى متناغم ومتسق مع بعضه البعض.

(ج)- التأكد من عدم تعارض العقد مع الأنظمة والإشتراطات للجهات الرسمية المختصة ذات الصلة بموضوع العقد.

(د)- التأكد من اتخاذ وتبني الخيارات الأصلح والانسب لعميلك حسب كل عقد وحالة مثلا من حيث اختيار التحكيم أو المحكمة كمرجعية اوالقانون الواجب التطبيق في تسوية النزاعات. 

(ه)- احكام العقد جيدا بالتحوط لكل الاحتمالات والسيناريوهات المحتملة لمستقبل تنفيذه.

(و) التأكد من اختيار الكلمات المناسبة والواضحة والبعد عن العبارات المبهمة والغامضة والملتبسة. .. ..فأي كلمة غير مناسبة وتكون مفصلية قد يترتب عليها نتائج مؤثرة في الطرفين وفي مآلات العقد.

(م) الدقة ثم الدقة ثم الدقة في الصياغة وكل ما يتعلق بالعقد من مرفقاته وغيره. 

(ك) التأكد من تمثيل الأطراف وصفته في التعاقد ووجود الوكالات الصحيحة السليمة.

(ل) تجنب الوقوع في الجهالة في بنود العقد لأن الجهالة تعيب العقد وتفسده.

(م) التأكد من خلو العقد من الشروط الفاسدة .

(ع) التحقق من الجوانب الشكلية وترتيب البنود وتدرجها بشكل منطقي.

(غ) التحقق من توافر أركان العقد وشروط صحته .

(س) التأكد من ذكر المرفقات وربطها بالعقد بشكل منطقي ومفهوم.

(ش) التأكد من عدم تناقض وتضارب مواد العقد مع بعضها البعض.

(ن) رفع نسبة الوعي القانوني بين الأفراد ونشر الثقافة الحقوقية بأهمية الالتزام العقدي واحترامه لمجتمع مستقر ومتحضر وسليم عملا بقوله تعالى في محكم تنزيله (يا أيها الذين آمنوا اوفو بالعقود) صدق الله العظيم . 

وأخيرا وكما سبق أن ذكرت في مقالات السابقة أن أهمية مناقشة هذا الأمر مرده أن أغلب القضايا التجارية المتراكمة في المحاكم منشأ النزاع وأصله فيها خلاف عقدي سببه عقود سيئة الصياغة من البداية .
  • ولأن هذا الموضوع يرتبط بحقوق الناس ومصالحهم ، وهذه العقود تظهر مدى قانونيتها وصحتها من عدمه عندما يصل الخلاف للمحكمة أو الهيئة التحكيمية ويقع العقد بين يديي القاضي وبحكم ما لدى القاضي من سلطة تقديرية في تكييف العقد .
  • تنكشف حينها تلك الاشكاليات القانونية وقد يتعرض حينها العقد للبطلان المطلق أو الجزئي ويتضح عندها ما إذا كان هذا العقد صحيح أم فاسد اوبه شرط فاسد اوباطلا بالكلية بأنعدام ركن من أركانه مثلا .

ولذلك فإن الأعداد الجيد من قبل مكتب قانوني متخصص وخبير عقود حريص وذو خبرة والالتزام بقواعد الصياغة الصحيحة للعقد تجنبه هذه المآلات السيئة التي من المؤكد لا ولن يرتضيها أطرافه بأي حال من الاحوال ولم يسعوا لها بالأساس ومما يترتب عليه هدر للمال والجهد والوقت في صراعات مريرة كان يمكن تجنبها لو صيغ العقد سليما معافا من البداية. 
أبوبكر محمد عبده


source https://www.lawyersinriyadh.com/2019/05/contracts-drafting-saudi.html

كيف تبدأ شركة امن وحراسة في السعودية

ما هي اجراءات تاسيس شركة امن وحراسة في السعودية 

يغطي دليلنا حول بدء تأسيس شركة حراسة أمنية جميع المعلومات الأساسية لمساعدتك في تحديد ما إذا كانت هذه الأعمال مناسبة لك أم لا. تعرف على الأنشطة اليومية لمالك شركة حراسة الأمان والسوق المستهدف النموذجي وإمكانات النمو وتكاليف بدء التشغيل والاعتبارات القانونية والمزيد!

اجراءات تاسيس شركة امن وحراسة في السعودية
اجراءات تاسيس شركة امن وحراسة في السعودية


ضرورات تأسيس شركات امن وحراسة 

هذا عمل ضروري لأن الشركات والأفراد لا تتوفر لديهم الموارد اللازمة لتنفيذ تفاصيل الأمان الخاصة بهم. عادة ما تتقاضى خدمات حراسة الأمن رسومًا بالساعة مقابل الخدمات المقدمة. ستزداد الأسعار المفروضة بناءً على عدد حراس الأمن المقدمين للعملاء.

من هو هذا العمل المناسب؟

هذا العمل مناسب للأفراد المتحمسين للأمن الشخصي ويريدون مساعدة الآخرين على الشعور بالأمان في منازلهم وأعمالهم. قد يتطلب العمل ساعات طويلة أو جداول غير عادية ، مثل الليالي وعطلات نهاية الأسبوع. لهذا السبب ، قد لا يكون العمل مناسبًا للأفراد ذوي الالتزامات العائلية أو الالتزامات الأخرى التي تقع خارج أيام العمل التقليدية 9-5.

ماذا يحدث خلال يوم عادي في شركة حراسة أمنية؟

تشمل الأنشطة اليومية لشركة أمنية إعداد المستندات المتعلقة بالأمان مثل تقارير واقتراحات الحوادث والمبادرات الاستراتيجية أو التكتيكية ومراجعة هذه المستندات. 

تحتاج الإدارة أيضًا إلى توفير التدريب والتعليم المستمر للمرؤوسين ، وتخطيط تفاصيل الأمان للأحداث الخاصة والمعرضة لمخاطر عالية ، ومراجعة التقارير المالية للتأكد من أن العمليات الأمنية لن تتعرض أبدًا للخطر.

تحتاج إدارة الشركة الأمنية أيضًا إلى الحفاظ على ميزانيتها للعمليات الأمنية ، وطلب الإمدادات والمعدات المتعلقة بالأمان ، وتنسيق العمليات والأنشطة مع أجهزة إنفاذ القانون (والوكالات الأخرى) ، وحضور الاجتماعات والندوات المهنية. في حالات نادرة ، قد تضطر أيضًا إلى التنسيق وتقديم الدعم خلال حالات الطوارئ.

ما هو السوق المستهدف في السعودية لشركات الامن والحراسة؟

تعمل شركات الأمن عادة مع العملاء الأثرياء الذين لديهم ممتلكات قيمة للحماية. عادةً ما يكون هؤلاء العملاء من الشركات التي تحرس المعلومات القيمة أو العناصر الملموسة أو الأفراد داخل أماكن عملهم.

في حالات نادرة ، قد يتم التعاقد مع شركة لحماية فرد ، مثل شخصية محلية أو وطنية ، أو شخصية سياسية ، أو الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة.

كيف تكسب شركة حارس الأمن المال؟

معظم شركات الأمن تتقاضى رسومًا بالساعة أو الرسوم الثابتة مقابل الخدمات. أكبر شركات حراسة الأمن لديها عملاء أو الشركات التجارية. العميل المثالي هو الشخص الذي يوقع عقد خدمة متعدد السنوات. ومع ذلك ، عندما تبدأ للتو ، يصعب الحصول على هذه الأنواع من العملاء.

ما هي إمكانات النمو لشركة حارس الأمن؟

يمكن تشغيل هذه الشركات على نطاق صغير أو كبير. يمكن إدارة الأعمال الأمنية الصغيرة بواسطة حفنة من الأفراد فقط. عند تشغيل شركة صغيرة ، يكون الاهتمام الأكبر عادةً هو التحكم في التكاليف واسترداد تكاليف بدء التشغيل ، مثل التأمين ، والمساحات المكتبية ، والمعدات.

كل الأشياء الأخرى متساوية ، من السهل تعويض هذه التكاليف مع حد أدنى من الموظفين من 5 أشخاص أكثر من 3. كلما زاد عدد الحراس الذين يمكنك توظيفهم ، كان ذلك أفضل.

العمليات الكبيرة غالية الثمن ، لكنها تميل أيضًا إلى الحصول على دخل أكثر استقرارًا وعقود خدمات أكثر ربحية لأنها أكثر عرضة لتوقيع عقود الشركات الكبيرة متعددة السنوات.

ما هي الخطوات اللازمة لبدء شركة حراسة أمنية؟

  1. بمجرد أن تكون مستعدًا لبدء شركة حراسة الأمان الخاصة بك ، اتبع هذه الخطوات للتأكد من أن عملك متوافق مع القانون وتجنب إهدار الوقت والمال أثناء نمو عملك:
  2. خطة عملك. خطة واضحة ضرورية للنجاح كرجل أعمال. هناك بعض الموضوعات المهمة التي يجب مراعاتها وهي التكاليف الأولية والسوق المستهدف والمدة التي ستستغرقها.
  3. تشكيل كيان قانوني. إن إنشاء كيان تجاري قانوني يمنعك من أن تكون مسؤولاً شخصياً إذا تم رفع دعوى ضد شركة حراسة الأمان الخاصة بك.
  4. سجل للضرائب. سوف تحتاج إلى التسجيل للحصول على مجموعة متنوعة من ضرائب الولاية والضرائب الفيدرالية قبل أن تتمكن من فتح باب العمل.
  5. افتح حساب بنك تجاري. يحافظ حساب التحقق المخصص لشركة حراسة الأمان على تنظيم أموالك ويجعل عملك يبدو أكثر احترافية لعملائك.
  6. إعداد المحاسبة التجارية. يعد تسجيل نفقاتك ومصادر دخلك المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لفهم الأداء المالي لعملك. إن الاحتفاظ بحسابات دقيقة ومفصلة يعمل أيضًا على تبسيط الإيداع الضريبي السنوي بشكل كبير.
  7. الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة. الفشل في الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة يمكن أن يؤدي إلى غرامات باهظة ، أو حتى يتسبب في إغلاق عملك.
  8. الحصول على التأمين التجاري. ينصح بشدة التأمين لجميع أصحاب الأعمال. إذا كنت توظف موظفين ، فقد يكون تأمين تعويض العمال مطلبًا قانونيًا في ولايتك.
  9. تحديد العلامة التجارية الخاصة بك. علامتك التجارية هي ما تمثله شركتك ، وكذلك كيف ينظر الجمهور إلى عملك. سوف تساعد العلامة التجارية القوية عملك في التميز من المنافسين.
  10. تأسيس وجود على شبكة الإنترنت. A موقع تجاري على الشبكة يسمح للعملاء لمعرفة المزيد عن الشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها. يمكنك أيضًا استخدام الوسائط الاجتماعية لجذب عملاء جدد أو عملاء .

ما هي خطوات تاسيس شركة امن وحراسة في المملكة العربية السعودية 

يجيب المحامي والمستشار القانوني 

لازم شركة مساهمة رأس مال مدفوع لا يقل عن ٣٠٠ ألف ريال سعودي.

الاجراءات بالهيئة العامة للاستثمار:

  • . التوكيلات + بطاقات رقم قومى للمؤسيين
  • . موافقة مراقب الحسابات على التعيين + صورة من قيده بالشركات المساهمة
  • . كارنيه جيش او شرطة للمسئول عن الشركة والذى يصدر الترخيص له من وزارة الداخلية بعد اجراء الموافقة الامنية 
  • . شهادة عدم التباس الاسم التجارى.
  • . لا تقدم شهادة ايداع البنكية ٣٠٠ ألف ريال سعودي الاعند ورود الموافقة الامنية ولازم طبعا المسئول عن الشركة يتابع فى وزارة الداخلية علشان ينجز فى الوقت
  • .وتجدد عدم الالتباس كل١٥ يوم لغاية التأسيس
  • .عند ورود الموافقة الامنية تكمل اجراءات التأسيس كالمعتاد فى الشركات المساهمة من قبل المحامي المتخصص
  • وبالتوفيق.
مقالات متصلة : 


source https://www.lawyersinriyadh.com/2019/05/procedures-establishing-security-guard-company.html